قاعدة 368 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 368 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

ـ1 إن أعمال التحديد الجارية بموجب أحكام القانون رقم 11 لعام 1971 المتعلق بعمليات التحديد والتحرير في المناطق المشمولة بمستودعات المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات لها صفة النفع العام فلا يجوز إبطالها والمتضرر الذي لم يعترض أو اعترض وفصل اعترافه أو لم يفصل به أن يطالب أمام المحاكم العادية بحقه بالقسم الذي سجل على اسم الشخص الذي حل محله وذلك خلال سنتين من تاريخ صدور قرار اللجنة العقارية المتضمنة إعلان ختام الأعمال في المناطق العقارية.
ـ2 اعتبار المهلة المنصوص عنها في الفقرة /5/ من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لعام 1971 شاملة للمطالبة بالحق المعني أو بالتعويض.

هيئة عامة ـ أساس 56 قرار 6 تاريخ 7/4/1993) (الرئيس مروان الشمعة والسادة مروان الدهني وعمر هندي وفوزي لطفي ومطانيوس عصفورة نواب الرئيس والمستشارين نورس بيطار وهيثم الطحان
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993