قاعدة 37 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 167

قاعدة 37 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 167

إذا كان مسبب الضرر في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن الغير أو ماله، فإنه لا يلزم بالتعويض إذا لم يكن قد جاوز في دفاعه القدر الضروري لدفع الضرر، وإلا يصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

نقض رقم 468 أساس 1454 تاريخ 10/4/1984 مجلة المحامون ص 1370 لعام 1984
قاعدة 37 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 128