Call us now:
قاعدة 37 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4
تعليق الهبة على شرط فاسخ ـ تحقق الشرط ـ أثره ـ جواز استرداد الواهب ما وهبه ـ لا يجوز للموهوب له التمسك بقيام مانع من الرجوع في الهبة ـ علة ذلك.
نقض مصري ـ رقم 351 تاريخ 16/3/1978
قاعدة 37 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 68
تصنيفات الاجتهاد:
استرداد الهبة