Call us now:
قاعدة 370 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194
إن عقوبة القتل بدافع شريف ليست من باب التخفيف القانوني إنما هي عقوبة محددة لذاتها تفرض مباشرتها المادة 192 عقوبات لا المادة 534 منه.
جناية أساس1766 قرار1292 تاريخ 31/12/1986
قاعدة 370 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 288