Call us now:
قاعدة 370 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 138
وظيفة النيابة العامة أن تبين رأيها في الدعوى لا أن تطلب حفظ الأوراق.
نقض قرار 904 تاريخ 6/12/1965
قاعدة 370 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 461