Call us now:
قاعدة 371 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194
لا يجوز اعتبار سورة الغضب الشديد الناشئة عن سلوك المغدورة وحملها سفاحاً عذراً مخففاً قانونياً لدخوله في شمول الدافع الشريف.
جناية أساس657 قرار1157 تاريخ 29/11/1984
قاعدة 371 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 288