Call us now:
قاعدة 373 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 71
النفقة الزوجية تتوجب على الزوج حتى في حال اتهام الزوجة بالزنا.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 195 قرار 186 تاريخ 12/5/1968
قاعدة 373 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 245