Call us now:
قاعدة 374 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 71
رفض الزوج إعادة زوجته إلى المسكن الشرعي كاف لفرض النفقة.
يعتبر تاريخ الطلب الثاني بدءاً لفرض النفقة في حال رجوع الزوجة عن الطلب الأول.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 138 قرار 130 تاريخ 27/3/1969
قاعدة 374 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 246