Call us now:
قاعدة 374 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194
النية الجرمية هي إرادة الفاعل ارتكاب الجريمة على ما عرّفها القانون.
نقض سوري – جنحة 4547 قرار2424 تاريخ 30/11/1980
قاعدة 374 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 289