Call us now:
قاعدة 376 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 71
المطالبة بالسكنى من صلب النفقة الزوجية.
النفقة الزوجية يكون الاختصاص فيها للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المدعي.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 35 قرار 21 تاريخ 25/1/1969
قاعدة 376 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 246