Call us now:
قاعدة 376 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194
النية هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون(مد 187 ق.ع).
إن النية الجرمية أمر داخلي يخفيه الجاني في قرارة نفسه، إلا أنه يستدل عليه من أعماله المادية الظاهرة.
تتحقق النية في الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤقتة على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك.
نقض سوري – أمن اقتصادي114 قرار68 تاريخ 31/7/1982
قاعدة 376 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 289