Call us now:
قاعدة 376 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139
إذا صدر قرار منع المحاكمة مستندا إلى عدم الاختصاص أو رد الدعوى لشمولها بالتقادم أو العفو العام في أحد أسباب الادعاء جاز للمدعي الشخصي أن يطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض لوحده لأنه يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير قضاة الأساس.
ولا يقبل الطعن بالنقض قرار منع المحاكمة المبني على فقدان الدليل إذ يجوز للمدعي الشخصي تجديد دعواه حينما تظهر أدلة جديدة.
جناية أساس 783 قرار392 تاريخ 27/6/1987
قاعدة 376 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 471