Call us now:
قاعدة 377 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 71
لا تفرض النفقة على الزوج والأب والأولاد إلا إذا امتنع عن الإنفاق والتقصير.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 86 قرار 61 تاريخ 20/2/1963
قاعدة 377 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 247