Call us now:
قاعدة 377 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139
في حالة إيداع الأوراق لقاضي الإحالة ـ في الجناية ليفصل في الاتهام، لابد له من أن يتثبت من تبليغ فقرة منع المحاكمة للنائب العام والمدعي الشخصي اللذين لهما الحق بالاستئناف وفقا لأحكام المادة 139 من الأصول الجزائية.
جناية أساس 101 قرار102 تاريخ 12/2/1983
قاعدة 377 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 472