Call us now:
قاعدة 378 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194
النية هي إرادة الفاعل ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون(مد 187 ق.ع). وتتحقق في الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤقتة على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك.
لئن كانت النية الجرمية أمراً داخلياً يخفيه الجاني في قرارة نفسه إلا أنه يستدل عليه من أفعاله المادية الظاهرة.
إن إزالة الضرر بتمامه قبل إحالة القضية إلى المحكمة يوجب تخفيف العقوبة للنصف بمقتضى المادة 356 ق.ع الفقرة (1) وهو تخفيف قانوني يبدأ به قبل التخفيف التقديري المستمد من ظروف الحادث وملابساته.
نقض سوري – أمن اقتصادي74 قرار12 تاريخ 18/2/1982
قاعدة 378 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 290