قاعدة 380 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 72

قاعدة 380 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 72

انشغال ذمة الزوج بشيء من معجل المهر يجعل الزوجة مستحقة للنفقة سواء تمسكت بذلك أم لم تتمسك لأنه حق مصدره القانون.
طلب الزوج التفريق بينه وبين زوجته يدل على رغبته عنها ويوجب فرض النفقة.
المطلقة تستحق نفقة العدة ما دامت مستحقة للنفقة الزوجية ولا تحرم إلا بالنشوز.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 234 قرار 201 تاريخ 11/4/1983
قاعدة 380 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 248