قاعدة 380 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139

قاعدة 380 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139

ـ قاضي الإحالة مرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة ووقف الملاحقة وغيرها من القرارات التي تحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى.
ـ إن جرائم الأحداث مشمولة بقانون العفو بما فيها الجنايات باستثناء حالتين فقط :ـ
ـ1 إذا كانوا لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم بتاريخ الجرم.
ـ2 إذا كانت الجرائم التي ارتكبوها مستثناة لنوعها بالنسبة للراشدين فهي مستثناة بالنسبة لهم ولو كانوا فوق الخامسة عشرة من عمرهم.
ـ قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب ولو كانت متعلقة بالنظام العام لان الإبرام يسمو على النظام العام.

أحداث أساس 888 قرار 885 تاريخ 27/10/1979
قاعدة 380 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 474