Call us now:
قاعدة 381 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 72
إن الاجتهاد قد استقر على أن عدم شرعية المسكن لأي سبب كان يتيح للزوجة الخروج منه في أي وقت تشاء ولو لم يثبت الطرد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 127 قرار 151 تاريخ 29/2/1984
قاعدة 381 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 248