قاعدة 381 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 191

قاعدة 381 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194

التفريق بين القتل عن خطأ والقتل المقصود.
إطلاق النار على شخص بقصد قتله ظناً أنه لص يؤلف جريمة محاولة القتل.

نقض سوري – جناية 727 قرار717 تاريخ 16/12/1950
قاعدة 381 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 291