قاعدة 381 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139

قاعدة 381 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139

إن انتهاء سلطة قاضي الإحالة بإصدار قرار الاتهام في قضايا الأحداث الجنائية لا يعني انتهاء دوره كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع محاكمة الأحداث استنادا إلى المادة 39/ ب من قانون الأحداث بدلالة المادة 139 أصول جزائية، والعدول عن كل اجتهاد مخالف.

هيئة عامة أساس 41 قرار 36 تاريخ 16/10/1978
قاعدة 381 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 474