Call us now:
قاعدة 382 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194
من يقصد قتل شخص فيصيب آخر وهو لا يريد إصابته يعد القتل في كلا الرجلين مقروناً بالقصد.
نقض سوري – جناية 348 قرار331 تاريخ 28/5/1951
قاعدة 382 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 292