Call us now:
قاعدة 383 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194
تسديد البندقية إلى جهة المغدور عن بعد مائة متر وإصابته بإحدى الطلقات القاتلة يجعل القتل مقصوداً.
نقض سوري – جناية 554 قرار635 تاريخ 6/10/1956
قاعدة 383 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 292