Call us now:
قاعدة 383 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139
إن قاضي الإحالة هو المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي تحقيق الأحداث بمنع المحاكمة ووقف الملاحقة وغيرها من القرارات التي تحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى، وكذلك القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق في طلبات إخلاء السبيل.
أحداث 851/982 قرار 516 تاريخ 27/10/1982
قاعدة 383 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 480