قاعدة 384 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 72

قاعدة 384 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 72

إن تقدير النفقة من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي على أن لا تقل عن حد الكفاية بحال من الأحوال.
يترتب على المحكمة الحكم بمعجل المهر ولو كانت هناك دعوى بالتفريق بين الزوجين.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 434 قرار 420 تاريخ 13/6/1984
قاعدة 384 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 252