Call us now:
قاعدة 385 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 72
إن دفع معجل المهر أثناء سير دعوى النفقة لا يحرم الزوجة من النفقة لتحقق توجبها قبل دفع المعجل.
النفقة لا تقطع إلا بالنشوز.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 570 قرار 984 تاريخ 2/10/1984
قاعدة 385 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 253