Call us now:
قاعدة 385 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194
التفريق بين محاولة القتل وأحداث العاهة الدائمة مرتبط بالنية الجرمية لا بالوصف الذي يعطيه الطبيب للإصابة.
نقض سوري – جناية 641 قرار611 تاريخ 27/8/1953
قاعدة 385 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 293