قاعدة 386 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 72

قاعدة 386 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 72

من حق الزوج مطالبة الزوجة بالمتابعة طالما أوفاها معجل مهرها وهيأ لها المسكن الشرعي.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 785 قرار 536 تاريخ 28/8/1984
قاعدة 386 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 254