Call us now:
قاعدة 388 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 72
إن تقسيط المهر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها إلى محكمة الموضوع، وعلى المحكمة أن تعلل لموقفها من تقسيط المهر رفضاً أو قبولاً بما له ما يؤيده في الدعوى.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 57 قرار 198 تاريخ 9/3/1983
قاعدة 388 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 255