Call us now:
قاعدة 388 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139
قاضي الإحالة لا يبحث في جرم فصل فيه قاضي التحقيق ما لم تصل إليه الدعوى باستئناف أو برفعها لإصدار قرار اتهام، لكن تعيين المحكمة المختصة يخرج عن هذا المبدأ.
جناية أساس 541 قرار407 تاريخ 22/5/1966
قاعدة 388 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 482