قاعدة 389 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 72

قاعدة 389 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 72

إن عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يوجب لها النفقة سواء صرح بعدم رغبته بالمتابعة أم سكت عن طلبها، و إن الزوجة تستحق النفقة ولو لم يحصل الدخول وفق ما عليه نص الفقرة الأولى من المادة 72 /أحوال شخصية والاجتهاد المستقر.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 713 قرار 801 تاريخ 12/12/1982
قاعدة 389 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 255