Call us now:
قاعدة 389 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194
إذا اعتدى الجاني على شخص بهدف القضاء على حياته فشمل الاعتداء شخصاً آخر سواه، فإن الواقعة لا تعتبر جريمتين وإنما هي جريمة واحدة مركبة طالما أنه قد صدر عن الفاعل فعل واحد وإن تعددت نتائجه، غير أن ذلك يؤدي إلى توفر ظرف يؤدي إلى تشديد العقوبة.
نقض سوري – جناية 304 قرار371 تاريخ 23/3/1976
قاعدة 389 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 295