Call us now:
قاعدة 39 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 171
في المسؤولية التقصيرية، يقدر القاضي التعويض بيوم صدور الحكم، سواء اشتد الضرر أو خف، زاد سعر النقد أو انخفض، زادت أسعار المواد اللازمة لإصلاح الضرر أو انخفضت.
للمضرور الذي قام بإصلاح الضرر من ماله له المطالبة بما صرفه فعلاً مهما تغير سعر النقد بيوم صدور الحكم.
يجوز للمضرور المطالبة بزيادة التعويض أثناء نظر الدعوى في الاستئناف إذا تبدلت الأسعار أو تغيرت قيمة النقد أم في الحالتين معاً.
نقض هيئة عامة رقم 14 أساس 47 تاريخ 3/5/1987 مجلة المحامون ص 1124 لعام 1987
قاعدة 39 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 134