قاعدة 39 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

قاعدة 39 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

إن الأعذار المعددة في المادة 469 مدني للرجوع عن الهبة. ليست على سبيل الحصر. ويبقى للقضاء تقديره في هذا الرجوع. ولابد من النظر في السبب الباعث على الهبة لتقدير وجود المانع في الرجوع من عدمه.

نقض مدني سوري 826 تاريخ 22/10/1969
قاعدة 39 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 68