قاعدة 39 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 98

قاعدة 39 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 98

المصادرة العينية لها صفة العقوبة لأنها تستبدل بالعقوبة مما يمكن تشميلها بالعفو العام.

نقض سوري – جنحة 539 قرار1269 تاريخ 25/5/1965
قاعدة 39 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 102