Call us now:
قاعدة 39 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
شهادة ـ إكمال النصاب العددي المسموح به.
يعود لكل من محكمتي الدرجة الأولى والثانية رفض أو السماح باستكمال النصاب القانوني من الشهود بعد تصريح الخصم باكتفائه بعدد أقل أو بعد سماع البينة المعاكسة وفي كل حال فإن من حق الخصم استكمال النصاب أمام محكمة الدرجة الثانية ضمن الشروط المقررة في المادة 144 أصول مدنية.
هع. م قرار 15 تا 12/4/1980
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993