Call us now:
قاعدة 390 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 72
إن طلب التفريق يدل على رغبته عن زوجته ويوجب فرض النفقة.
انشغال ذمة الزوج بشيء من معجل المهر يجعل الزوجة مستحقة للنفقة.
المطلقة تستحق نفقة العدة ما دامت مستحقة للنفقة الزوجية ولا تحرم منها إلا بالنشوز.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 128 قرار 250 تاريخ 6/5/1983
قاعدة 390 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 255