Call us now:
قاعدة 390 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139
محكمة النقض لا محكمة الاستئناف هي المرجع للنظر في كل خلاف يقع ما بين قاضي التحقيق وقاضي الإحالة والنيابة العامة.
جنحة أساس 5341 قرار 4174 تاريخ 29/10/1963
قاعدة 390 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 483