قاعدة 391 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 72

قاعدة 391 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 72

لا تجبر المرأة على المتابعة إلا بعد قبض ما تعورف تعجيله لمثلها إن كان المهر مثلياً.
المادة 72/ أحوال جاءت على الإطلاق فشملت كل أنواع المهر.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 440 قرار 429 تاريخ 7/10/1967
قاعدة 391 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 255