Call us now:
قاعدة 391 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139
الاختلاف بين النيابة العامة وقاضي الأحداث في كيفية إحالة الأوراق لا يحل بطريق تعيين المرجع.
جنحة أساس 1301 قرار 307 تاريخ 13/6/1959
قاعدة 391 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 484