Call us now:
قاعدة 392 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 72
إذا امتنع عن الإنفاق،إذا ثبت تقصيره.
النفقة الزوجية تترتب من تاريخ عقد الزواج.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 127 قرار 119 تاريخ 31/3/1965
قاعدة 392 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 255