قاعدة 392 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139

قاعدة 392 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139

إن قرار قاضي التحقيق بالظن على المدعى عليه بجنحة حيازة الدخان المهرب الأجنبي المعاقب عليها وفق أحكام المادة 72 من القرار رقم 16/ ل.ر يقبل الطعن بالاستئناف أمام قاضي الإحالة وليس بالنقض لان الظن لم يكن استنادا للمرسوم التشريعي رقم 13/1974.

جناية أساس 1346 قرار 1324 تاريخ 20/12/1975
قاعدة 392 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 485