قاعدة 393 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 72

قاعدة 393 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 72

الزوجة المريضة التي يمكن نقلها إلى دار الزوج ولو” بمحفة ” وتتمنع فلا نفقة لها.
الأصل في النفقة الواجبة للزوجة أن تقدم عيناً إلا في حال الامتناع أو التقصير.
حالات استحقاق النفقة رغم الامتناع عن المساكنة وردت على سبيل الحصر في القانون.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 318 قرار 315 تاريخ 10/11/1956
قاعدة 393 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 256

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *