قاعدة 394 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 72

قاعدة 394 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 72

قضايا النفقة من النظام العام ولا عبرة للاتفاقات المخالفة لقواعدها المقررة شرعاً وللطرفين العدول عن شروطهما متى شاءا إذا كانت مخالفة لما رسمه الشرع.

الغرفة الجزائية أساس 373 قرار 373 تاريخ 28/10/1964
قاعدة 394 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 256