Call us now:
قاعدة 394 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139
إن وجود كمية من التبغ الأجنبي في حديقة منزل ليس دليلا كافيا لاعتبار صاحب المنزل مرتكبا لجرم حيازة التبغ الأجنبي المهرب.
جنحة أساس 1044 قرار 1527 تاريخ 11/6/1980
قاعدة 394 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 486