Call us now:
قاعدة 394 مكرر ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 139
إن القرارات الصادرة من قاضي التحقيق بمقتضى المادة 118 أصول جزائية أو المتعلقة بعدم الاختصاص هي التي تبلغ للمدعى عليه ليمارس حق الطعن بها أمام قاضي الإحالة عملا لأحكام الفقرة 3 من المادة 139 أصول جزائية. وقرار قاضي التحقيق بإيداع الأوراق لقاضي الإحالة لإصدار قرار الاتهام ليس منها.
جناية أساس 623 قرار 103 تاريخ 25/2/1984
قاعدة 394 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 486
تصنيفات الاجتهاد:
دفع بعدم الاختصاص