Call us now:
قاعدة 395 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 73
إن عمل الزوجة لا يحرمها من النفقة إلا بعد أن يقوم الزوج بكل ما أوجبه الشرع عليه من حق للزوجة فإن تم له ذلك جاز له أن يمنع زوجته من العمل فإن رفضت سقط حقها بالنفقة لأن في عملها خارج دار الزوجية اقتئات على حق الزوج.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 253 قرار 231 تاريخ 28/3/1984
قاعدة 395 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 257