قاعدة 395 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194

قاعدة 395 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194

إن مؤدى نص المادة 188 عقوبات عام.
إن الخطأ إنما يتكون من الفعل المجرد من القصد الجرمي. أما إذا رافق الفعل هذا القصد فلا يعد ما ينتج عنه واقعاً خطأ ولو وقع الفعل على غير الشخص المقصود، طالما أن الفعل منبعث عن قصد جرمي. ومن نتائج هذا المبدأ من أطلق النار على شخص قصد قتله ظناً منه أنه لص يؤلف جريمة محاولة القتل.

جناية أساس727 قرار717 تاريخ 16/12/1950
قاعدة 395 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 297