Call us now:
قاعدة 396 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 73
المرأة المحترفة التي تشتغل نهاراً في مصالحها وتحضر ليلاً عند الزوج لا تستحق النفقة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 660 قرار 588 تاريخ 23/9/1953
قاعدة 396 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 258