قاعدة 396 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 198

قاعدة 396 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 198

التخفيف للمحاولة والتخفيف لإسقاط الحق الشخصي يعتبران سبباً مخفضاً تقديرياً واحد يمكن أن ينزل العقوبة إلى النصف أو الثلثين، ولا يجوز النزول لما دون الحد القانوني.

نقض سوري – أحداث 248 قرار224 تاريخ 24/3/1979
قاعدة 396 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 301