قاعدة 397 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 73

قاعدة 397 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 73

عمل الزوجة خارج البيت نهاراً لا يسقط نفقتها ما لم يسبقه منع من الزوج.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 87 قرار 88 تاريخ 19/3/1968
قاعدة 397 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 258